______________________________
عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام[1] «أو ليس خير
القرض ما جر منفعة» الظاهر أنه من" باب و تزودوا فإن خير الزاد
التقوى" و المراد بها المنفعة الأخروية و ذكر للاشتراك في أصلها أو بالنسبة
إلى المقترض و إن كان الأحسن بالنسبة إلى القارض أن يكون لله و لا يصل إليه منفعة
كما سيجيء و روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن ابن بكير، عن محمد بن عبدة قال:
سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال خير القرض الذي يجر المنفعة[2].
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة و غير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر عليه
السلام قال: خير القرض ما جر منفعة[3].
«و سأل يعقوب بن شعيب» في الحسن
كالصحيح و هما في الصحيح
[1] التهذيب باب القرض و احكامه خبر 6 من كتاب الديون
و الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 1.
[2] ( 2- 3) الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 2- 3 و
أورد الأول في التهذيب باب القرض و احكامه خبر 7.
[3] ( 2- 3) الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 2- 3 و
أورد الأول في التهذيب باب القرض و احكامه خبر 7.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 299