responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 299

إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى الشَّيْ‌ءِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ لَهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.

4030 وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَ الْمَالُ فَيَدْعُوهُ إِلَى طَعَامِهِ أَوْ يُهْدِي لَهُ الْهَدِيَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ.

4031 وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ‌

______________________________
عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام‌[1] «أو ليس خير القرض ما جر منفعة» الظاهر أنه من" باب و تزودوا فإن خير الزاد التقوى" و المراد بها المنفعة الأخروية و ذكر للاشتراك في أصلها أو بالنسبة إلى المقترض و إن كان الأحسن بالنسبة إلى القارض أن يكون لله و لا يصل إليه منفعة كما سيجي‌ء و روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن ابن بكير، عن محمد بن عبدة قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال خير القرض الذي يجر المنفعة[2].

و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة و غير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: خير القرض ما جر منفعة[3].

«و سأل يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح و هما في الصحيح‌


[1] التهذيب باب القرض و احكامه خبر 6 من كتاب الديون و الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 1.

[2] ( 2- 3) الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 2- 3 و أورد الأول في التهذيب باب القرض و احكامه خبر 7.

[3] ( 2- 3) الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 2- 3 و أورد الأول في التهذيب باب القرض و احكامه خبر 7.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست