______________________________
غيره[1] و يدل على
أنه إذا كان من نيته الوفاء و حصل نقصان سهوا فلا يضر، لكن الأحوط استرضاء
المعاملين أو كان الزيادة بمنزلة اللقطة إذا لم يكن يسيرا و يغلب على الظن أنه من
فضول الموازين و سيجيء أخبار أخر.
«و روى وهب بن وهب» في الصحيح عنه،
و كتابه معتمد كالشيخين[2] «لا يجوز
العربون» و هو أن يدفع المشتري بعض الثمن إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسبه
من الثمن و إلا كان للبائع و هو المسمى بالفارسية (بيعانه) لما فيه من الغرر و
تضييع المال و قال الله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ[3] و هو متفق عليه
بين العامة و الخاصة «إلا أن يكون نقدا من الثمن» أي بعضه بأنه إن لم
يشترها رده علي المشتري، و الاستثناء منقطع إلا أن العربون أعم.
[1] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من
ذلك إلخ خبر 80.
[2] الكافي باب العربون خبر 1 من كتاب المعيشة و
التهذيب باب من الزيادات خبر 41 من كتاب التجارة.