responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 27

الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَ يَفْضُلُ فِي يَدِي مِنْهَا فَضْلٌ قَالَ أَ لَيْسَ تَحَرَّى الْوَفَاءَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ.

3750 وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‌ لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ.

______________________________
غيره‌[1] و يدل على أنه إذا كان من نيته الوفاء و حصل نقصان سهوا فلا يضر، لكن الأحوط استرضاء المعاملين أو كان الزيادة بمنزلة اللقطة إذا لم يكن يسيرا و يغلب على الظن أنه من فضول الموازين و سيجي‌ء أخبار أخر.

«و روى وهب بن وهب» في الصحيح عنه، و كتابه معتمد كالشيخين‌[2] «لا يجوز العربون» و هو أن يدفع المشتري بعض الثمن إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن و إلا كان للبائع و هو المسمى بالفارسية (بيعانه) لما فيه من الغرر و تضييع المال و قال الله تعالى‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌[3] و هو متفق عليه بين العامة و الخاصة «إلا أن يكون نقدا من الثمن» أي بعضه بأنه إن لم يشترها رده علي المشتري، و الاستثناء منقطع إلا أن العربون أعم.


[1] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك إلخ خبر 80.

[2] الكافي باب العربون خبر 1 من كتاب المعيشة و التهذيب باب من الزيادات خبر 41 من كتاب التجارة.

[3] النساء- 29.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست