______________________________
طعاما رديئا فقال لصاحبه: ما أراك إلا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين.
باب بيع اللبن المشاب
بالماء «روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي كالشيخين[1] و النهي محمول على الحرمة على ما
ذكره الأصحاب و يؤيده الأخبار المتقدمة و لا ريب فيه إذا كان مخفيا أما إذا كان
ظاهرا كما في بلادنا من اللبن الغليظ الذي يشارب بالماء و الجبن، فالظاهر في اللبن
أنه كالسابق إلا مع الإعلام و في الجبن لا بأس به لأنه ظاهر و لو كان يابسا لا
يرغب إليه و تقدم مثله.
و يؤيده ما رواه الشيخ
في القوي عن السكوني عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من
رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له
على عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا (أو سمن) فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة
فقال له علي عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا لم يشتر منك ربا[2] (و العكة) بالضم آنية السمن أصغر من
القربة.
و الأحسن أن يبيع الجيد
فكيف بالمعيب، لما رواه الكليني في الصحيح (على الظاهر) عن عاصم بن حميد قال: قال
لي: أبو عبد الله عليه السلام: أي شيء تعالج؟ قلت
[1] الكافي باب الغش خبر 5 و التهذيب باب فضل
التجارة و آدابها خبر 51 و 52.