______________________________ باب
البيع في الظلال «روى هشام بن الحكم» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[1] و ظاهره
الحرمة و حمله الأصحاب على الكراهة لإمكان اطلاع المشتري على العيب و غيره، و علم
أكثر الناس بأن المتاع في الظل خلافه في غيره، و الاحتياط في الترك.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا.
و في الصحيح، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
لرجل يبيع التمر: يا فلان أ ما علمت أنه أ ليس من المسلمين من غشهم؟
و في الصحيح، عن عبيس بن
هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع
الدقيق فقال: إياك و الغش فإن من غش غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله.
و في الحسن كالصحيح عن
سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في
سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا و سأله عن سعره فأوحى الله
عز و جل إليه أن يدس و في يب (أن يدير) يديه في الطعام ففعل فأخرج
[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الغش
خبر 6 و 1 و 2 و 4 و 7 من كتاب المعيشة و التهذيب باب فضل التجارة و آدابها خبر 53
و 47 و 48 و 50 و 54.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 265