responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 262

بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ

3976 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَفَتَّشَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ قَلَّبَهَا وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ

______________________________
باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية «روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ‌[1] «عن جميل بن دراج (إلى قوله) ففتشها» فكان على خلاف الوصف، و في يب (فقلبها أو- فقبلها) «ثمَّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله» أي أراد فسخ البيع فلم يفسخ البائع كما هو الظاهر، و يحتمل بعيدا أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري و على أي حال فالاعتبار بالجواب، و فهم الأصحاب عمومه و قالوا: بالخيار فيه أيضا، و لا يخلو من إشكال، فإن الظاهر من السؤال و الجواب خيار المشتري إلا أن يعمل بخبر الضرار (أو) باشتراك العلة فإنها كالمنصوص، و فيهما أيضا ما ترى، و على أي حال فالخيار بين فسخ الجميع و إمضائه و ليس له فسخ ما لم يره لتبعض الصفقة (و القطعة) بالضم الطائفة من الأرض.


[1] التهذيب باب عقود البيع خبر 29.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست