______________________________ باب
وجوب رد المبيع بخيار الرؤية «روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ[1] «عن جميل بن
دراج (إلى قوله) ففتشها» فكان على خلاف الوصف، و في يب (فقلبها أو- فقبلها) «ثمَّ رجع
فاستقال صاحبه فلم يقله» أي أراد فسخ البيع فلم يفسخ البائع كما هو الظاهر، و يحتمل
بعيدا أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري و على أي حال
فالاعتبار بالجواب، و فهم الأصحاب عمومه و قالوا: بالخيار فيه أيضا، و لا يخلو من
إشكال، فإن الظاهر من السؤال و الجواب خيار المشتري إلا أن يعمل بخبر الضرار (أو)
باشتراك العلة فإنها كالمنصوص، و فيهما أيضا ما ترى، و على أي حال فالخيار بين فسخ
الجميع و إمضائه و ليس له فسخ ما لم يره لتبعض الصفقة (و القطعة) بالضم الطائفة من
الأرض.