______________________________ باب
الحكم في اختلاف المتبايعين «قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخان في القوي
كالصحيح و الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام «قال القول (إلى قوله) مع يمينه» و يؤيده ما رواه
الشيخان في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم. إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم
يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا، فإذا اختلفا فالقول قول رب السلعة أو
يتتاركا (يتشاركا- خ ل يب)[1].
و يظهر منه بقاء و
السلعة لقوله عليه السلام (أو يتتاركا) و عمل به بعض الأصحاب و الأوفق لأصولهم ما
قال به بعضهم من أن القول قول المشتري لأنه غارم، و الأصل عدم الزيادة لكن الخبرين
حجة عليهم و العمل عليهما، و يدل بمفهومه على أن القول قول المشتري مع التلف و لا
ريب فيه مع قطع النظر عن هذا المفهوم و هو مؤيد للعمومات.
[1] الكافي باب إذا اختلف البائع و المشترى خبر 2
و التهذيب باب عقود البيع خبر 27 و لكن فيهما عن عمر بن يزيد عن أبيه قال قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله الخ.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 261