responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 261

بَابُ الْحُكْمِ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ‌

3975 قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ‌

______________________________
باب الحكم في اختلاف المتبايعين‌ «قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخان في القوي كالصحيح و الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام‌ «قال القول (إلى قوله) مع يمينه» و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا، فإذا اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (يتشاركا- خ ل يب)[1].

و يظهر منه بقاء و السلعة لقوله عليه السلام (أو يتتاركا) و عمل به بعض الأصحاب و الأوفق لأصولهم ما قال به بعضهم من أن القول قول المشتري لأنه غارم، و الأصل عدم الزيادة لكن الخبرين حجة عليهم و العمل عليهما، و يدل بمفهومه على أن القول قول المشتري مع التلف و لا ريب فيه مع قطع النظر عن هذا المفهوم و هو مؤيد للعمومات.


[1] الكافي باب إذا اختلف البائع و المشترى خبر 2 و التهذيب باب عقود البيع خبر 27 و لكن فيهما عن عمر بن يزيد عن أبيه قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الخ.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست