______________________________ «و
روى محمد بن أبي عمير» كالشيخين[1] «عن ميسر بن
عبد العزيز» الثقة، و يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب لا يرد المبيع و إذا كان
جاهلا فله الرد، و حمله الأصحاب على الزائد على المعتاد، و عبارة الكافي أوضح ففيه
(فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده) و ما في يب قريب من المتن ففيه (إن
كان المشتري (أو شيء- خ) يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده و إن لم
يكن يعلم فله أن يرده)- و يمكن حمله على المعتاد، و الزائد عليه على بعد.
«و دخل أمير المؤمنين
عليه السلام» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم
بن إسحاق الخدري، عن أبي صادق، (و هما مجهولان و لا يضر) قال دخل[2] و يدل على
جواز الرد بالغش و جواز التعزير مع عدم القبول، (و الدرة) بالكسر التي يضرب بها.
«و كان» علي عليه
السلام «يكره أن يجلل التمر» هكذا ذكره الكليني
[1] الكافي باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه خبر 1
و التهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 27.