______________________________
النساخ هكذا، و يمكن أن يكون من كتاب ميسر و يكون البعض الراوي، هو حفص الذي (إما)
هو ابن البختري الثقة (أو) ابن سوقة الثقة" أو" ابن سالم الثقة، و روي
هذا الخبر، المثنى و ميسر كلاهما عن حفص و نسيه ميسر و لم ينسه المثنى، و هو غير
بعيد كما يتفق كثيرا هكذا و هو «إذا كان» كما هو فيهما و في
بعضها" كان" و هو تصحيف «لا ينبغي له» أي لا يجوز لأنه يجب
عليه العلم بوصول الحق إلى صاحبه، و إذا كان كذلك فهو لا يعلم.
و يحتمل الكراهة إذا كان
من نيته الوفاء و يكون النقص مغتفرا لما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبيد بن
إسحاق" القوي" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صاحب نخل فخبرني
بحد انتهى إليه فيه من الوفاء، فقال أبو عبد الله عليه السلام انو الوفاء فإن أتى
على يدك و قد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء و إن نويت النقصان ثمَّ أوفيت
كنت من أهل النقصان.
«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق
كالصحيح، و هما في القوي كالصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» هذا المعنى
مجرب فينبغي أن يكون نيته أن يعطي راجحا و زائدا عن حق المشتري حتى يعطي حقا لا
زائدا و لا ناقصا، و كذا إذا اكتال لنفسه ينبغي أن يكون نيته على النقصان حتى يكون
التمام، فإن الغالب على أكثر الناس الميل إلى جانب نفسه في الطرفين وَيْلٌ
لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (حقوقهم مع
الزيادة) وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ[1] و فيه