______________________________
و روى الشيخان في القوي، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري عنه باعه بذلك السعر، و
من ماكسه و أبي أن يبتاع منه زاده، قال لو كان يريد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلك
بأس، فأما أن يفعله بمن أبي عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني إلا أن
يبيعه بيعا واحدا[2].
و في القوي عن ميسر قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عامة من يأتيني، إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا
أجوزه إلى غيره فقال: إن وليت" أي بعت برأس المال" فحسن و إلا فبع بيع
البصير المداق[3] أي يجوز ذلك
المكايسة و تركه أحسن.
«و روى ميسر عن حفص» لم يذكر طريقه
إليه، و في في و يب في الصحيح عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا[4] و الظاهر أن المصنف أخذه من الكافي و
صحف