responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 242

.........

______________________________
لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها[1].

و في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما[2].

و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض‌[3] و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم‌[4].

و في القوي كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول و العرض‌[5]- و قد تقدم أخبار أخر.

و الحاصل أنه لا بد في السلم من ذكر الأوصاف الذي يختلف قيمة الحيوان أو المتاع به بحيث يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف، فلو رضيا عند الحلول بالأحسن أو الأدون كان جائزا، و كذلك الأجل، و يظهر من الأخبار أنه لا يلزم المبالغة في ذلك، بل يكتفي فيها باللون و السن و لو بالغ كان أحوط كما ذكره الأصحاب.


[1] ( 1- 2) في الكافي باب السلم في الرقيق و غيره من الحيوان خبر 3- 4.

[2] ( 1- 2) في الكافي باب السلم في الرقيق و غيره من الحيوان خبر 3- 4.

[3] ( 3- 4) الكافي باب السلف في المتاع خبر 1- 2 و التهذيب باب بيع المضمون- صدر خبر 63- 64.

[4] ( 3- 4) الكافي باب السلف في المتاع خبر 1- 2 و التهذيب باب بيع المضمون- صدر خبر 63- 64.

[5] الكافي باب السلف في المتاع خبر 3 و التهذيب باب بيع المضمون خبر 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست