______________________________
للبائع تنفيذه و فسخه فإنه يجوز أيضا كما تقدم في الأخبار.
و في الحسن كالصحيح، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى رجل و
ضمن البيع قال: لا بأس.
و في القوي كالصحيح، عن
حديد بن حكيم الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني
المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر و ليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري
و آخذ من ذا و ذا فأبيعه منه ثمَّ أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه
قال: لا بأس به.
«و روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن
مسلم»
و رواه الكليني عنهما عن أبي حمزة و تقدم[1].
و رواه الشيخ في الصحيح،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في
الحيوان و في الطعام و يؤخذ الرهن فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت قال: و
سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال: لا بأس به[2] و تقدم أخبار أخر و ستجيء.
«و في رواية زرارة» في الصحيح
كالشيخ[3] «عن أبي جعفر
عليه السلام» و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال