responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 241

3952 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3953 وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ وَ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهُ‌

______________________________
للبائع تنفيذه و فسخه فإنه يجوز أيضا كما تقدم في الأخبار.

و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى رجل و ضمن البيع قال: لا بأس.

و في القوي كالصحيح، عن حديد بن حكيم الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر و ليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري و آخذ من ذا و ذا فأبيعه منه ثمَّ أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال: لا بأس به.

«و روى العلاء» في الصحيح‌ «عن محمد بن مسلم» و رواه الكليني عنهما عن أبي حمزة و تقدم‌[1].

و رواه الشيخ في الصحيح، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان و في الطعام و يؤخذ الرهن فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت قال: و سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال: لا بأس به‌[2] و تقدم أخبار أخر و ستجي‌ء.

«و في رواية زرارة» في الصحيح كالشيخ‌[3] «عن أبي جعفر عليه السلام» و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال‌


[1] الكافي باب الرهن خبر 1.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب بيع المضمون خبر 66- 63.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب بيع المضمون خبر 66- 63.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست