responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 240

3951 وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ لَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ وَ أَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ أَخَّرَ بَعْضاً أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ‌

______________________________
«و روى النضر» في الصحيح كالشيخين و في عبارة الكافي تغيير ما فإنه روي في الصحيح عن النضر، عن ابن سنان قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمَّ تشتري له نحو الذي طلب ثمَّ توجبه على نفسك ثمَّ تبيعه منه بعد- و تقدم خبر آخر من ابن سنان أقرب إلى المتن منه، و عبارة الشيخ موافق لما في المتن‌[1].

و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل، عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال: لا بأس به.

و في الحسن كالصحيح، عن خالد بن الحجاج (أو ابن نجيح) قال: قلت:

لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجي‌ء فيقول: اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا فقال أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام.

يعني أنه ليس ببيع و إنما هو مراوضة، و لو كان بيعا و كان في الذمة فهو صحيح، أما لو باع ملك غيره بعد المراوضة فإنه لا يصلح إلا أن يكون فضوليا يجوز


[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 7- 3 6- 8 و أورد الاولين و الرابع في التهذيب باب بيع المضمون خبر 60- 5- 6 و الثالث في باب بيع النقد و النسية خبر 16.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست