______________________________ «و
روى النضر» في الصحيح كالشيخين و في عبارة الكافي تغيير ما فإنه روي في الصحيح عن
النضر، عن ابن سنان قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمَّ تشتري
له نحو الذي طلب ثمَّ توجبه على نفسك ثمَّ تبيعه منه بعد- و تقدم خبر آخر من ابن
سنان أقرب إلى المتن منه، و عبارة الشيخ موافق لما في المتن[1].
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الموثق كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل، عن
رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال: لا بأس به.
و في الحسن كالصحيح، عن
خالد بن الحجاج (أو ابن نجيح) قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه
السلام الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا فقال أ ليس إن شاء
أخذ و إن شاء ترك؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام.
يعني أنه ليس ببيع و
إنما هو مراوضة، و لو كان بيعا و كان في الذمة فهو صحيح، أما لو باع ملك غيره بعد
المراوضة فإنه لا يصلح إلا أن يكون فضوليا يجوز
[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب
الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 7- 3 6- 8 و أورد الاولين و الرابع في التهذيب باب بيع
المضمون خبر 60- 5- 6 و الثالث في باب بيع النقد و النسية خبر 16.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 240