responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 239

لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلَفَ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ.

3950 وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لَا حَصَادٍ

______________________________
الأصحاب لعدم مخالفته للأصول، و الظاهر أن الغرض أنه إذا أعطى منا من الحنطة بصاع من الدقيق كانت الحنطة أزيد و لا بأس به لتساويهما في الكيل و يكفي في عدم الربا ذلك كما سيجي‌ء.

«و روى غياث بن إبراهيم» في الموثق كالصحيح كالشيخين‌[1] و يدل على أنه يشترط في السلم أن يكون الكيل و الأجل معلومين بما لا يقبل الزيادة و النقصان فلا يصح بمثل وقت الحصاد و الدياس فإنه يقدم و يؤخر.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال: لا بأس به‌[2] و لو شرط طعام قرية بعينها فالظاهر اللزوم، لما روياه في الصحيح، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها و إن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء[3].

و روى الشيخ في الصحيح عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه‌[4].


[1] الكافي باب السلم في الطعام خبر 1 و التهذيب باب بيع المضمون خبر 4.

[2] ( 2- 3- 4) التهذيب باب بيع المضمون خبر 9- 51- ذيل 52 و أورد الاولين في الكافي باب السلم في الطعام خبر 2- 11 قال العلّامة المجلسيّ ره في مرآة العقول في ذيل خبر خالد بن الحجاج: و لعلّ فيه سقطا و حاصله انه ان سمى قرية بعينها يجب ان يعطيه منها و الا فحيث شاء انتهى موضع الحاجة.

[3] ( 2- 3- 4) التهذيب باب بيع المضمون خبر 9- 51- ذيل 52 و أورد الاولين في الكافي باب السلم في الطعام خبر 2- 11 قال العلّامة المجلسيّ ره في مرآة العقول في ذيل خبر خالد بن الحجاج: و لعلّ فيه سقطا و حاصله انه ان سمى قرية بعينها يجب ان يعطيه منها و الا فحيث شاء انتهى موضع الحاجة.

[4] ( 2- 3- 4) التهذيب باب بيع المضمون خبر 9- 51- ذيل 52 و أورد الاولين في الكافي باب السلم في الطعام خبر 2- 11 قال العلّامة المجلسيّ ره في مرآة العقول في ذيل خبر خالد بن الحجاج: و لعلّ فيه سقطا و حاصله انه ان سمى قرية بعينها يجب ان يعطيه منها و الا فحيث شاء انتهى موضع الحاجة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست