______________________________
الأصحاب لعدم مخالفته للأصول، و الظاهر أن الغرض أنه إذا أعطى منا من الحنطة بصاع
من الدقيق كانت الحنطة أزيد و لا بأس به لتساويهما في الكيل و يكفي في عدم الربا
ذلك كما سيجيء.
«و روى غياث بن
إبراهيم» في الموثق كالصحيح كالشيخين[1]
و يدل على أنه يشترط في السلم أن يكون الكيل و الأجل معلومين بما لا يقبل الزيادة
و النقصان فلا يصح بمثل وقت الحصاد و الدياس فإنه يقدم و يؤخر.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الصحيح، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم
إلى أجل معلوم قال: لا بأس به[2] و لو شرط
طعام قرية بعينها فالظاهر اللزوم، لما روياه في الصحيح، عن خالد بن الحجاج، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها و إن لم يسم له طعام قرية
بعينها أعطاه من حيث شاء[3].
و روى الشيخ في الصحيح
عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله
عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا
موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه[4].
[1] الكافي باب السلم في الطعام خبر 1 و التهذيب
باب بيع المضمون خبر 4.
[2] ( 2- 3- 4) التهذيب باب بيع المضمون خبر 9- 51- ذيل
52 و أورد الاولين في الكافي باب السلم في الطعام خبر 2- 11 قال العلّامة المجلسيّ
ره في مرآة العقول في ذيل خبر خالد بن الحجاج: و لعلّ فيه سقطا و حاصله انه ان سمى
قرية بعينها يجب ان يعطيه منها و الا فحيث شاء انتهى موضع الحاجة.
[3] ( 2- 3- 4) التهذيب باب بيع المضمون خبر 9- 51- ذيل
52 و أورد الاولين في الكافي باب السلم في الطعام خبر 2- 11 قال العلّامة المجلسيّ
ره في مرآة العقول في ذيل خبر خالد بن الحجاج: و لعلّ فيه سقطا و حاصله انه ان سمى
قرية بعينها يجب ان يعطيه منها و الا فحيث شاء انتهى موضع الحاجة.
[4] ( 2- 3- 4) التهذيب باب بيع المضمون خبر 9- 51- ذيل
52 و أورد الاولين في الكافي باب السلم في الطعام خبر 2- 11 قال العلّامة المجلسيّ
ره في مرآة العقول في ذيل خبر خالد بن الحجاج: و لعلّ فيه سقطا و حاصله انه ان سمى
قرية بعينها يجب ان يعطيه منها و الا فحيث شاء انتهى موضع الحاجة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 239