______________________________
منها الكراهة، لأن المبادلة مبايعة و ليس بحرام لأنهما ليسا بمكيلين، بل ما على
النخل يجوز فيه الخرص و الجزاف، نعم يدخل في المزابنة على قول «قال لا بأس
إذا ائتمنه» و يفهم منه وجه الكراهة و هو توهم التهمة كما ذكر.
و يؤيده ما رواه الشيخ و
الكليني في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السلام فيمن أعطى رجلا و رقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد:
لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي
أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا[1].
و في الصحيح عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين" ع": من اشترى
طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه إلا الورق، فإن قال: خذ مني بسعر
اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه، طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا
محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تَظْلِمُونَ وَ لا
تُظْلَمُونَ[2].
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن
كالصحيح «عن عبد الله بن سنان» و يدل على جواز بيع السلم ممن ليس له المتاع، و
على جواز الرهن لمال المسلم.
[1] الكافي باب السلم في الرقيق خبر 2 و التهذيب
باب بيع المضمون خبر 21.