responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 229

فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ يُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ يَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ.

3937 وَ رُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى‌

______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله" ع" قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما و بيعا و ليس عندي أ يصلح لي أن أبيعه إياه و أقطع سعره ثمَّ أشتريه من مكان آخر و ادفع إليه؟ قال:

لا بأس إذا قطع سعره (أو بسعره)[1].

و في الموثق كالصحيح، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله" ع" في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال: لا بأس به‌[2].

و روى الكليني في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله" ع" قال: لا بأس أن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمَّ تشتري له نحو الذي طلب ثمَّ توجبه على نفسك ثمَّ تبيعه منه بعد[3].

و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله" ع" عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس‌[4].

«و روي عن منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح‌[5] و هذه النسيئة عكس السلم يجوز أن يعطيه غنمه عوضا عن الثمن.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن‌


[1] ( 1- 2) التهذيب باب بيع المضمون خبر 78- 77.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب بيع المضمون خبر 78- 77.

[3] ( 3- 4) الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 7- 8.

[4] ( 3- 4) الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 7- 8.

[5] التهذيب باب بيع المضمون خبر 69.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست