______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد
الله" ع" قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما و بيعا و ليس عندي
أ يصلح لي أن أبيعه إياه و أقطع سعره ثمَّ أشتريه من مكان آخر و ادفع إليه؟ قال:
و في الموثق كالصحيح، عن
داود بن سرحان، عن أبي عبد الله" ع" في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و
ضمن البيع قال: لا بأس به[2].
و روى الكليني في
الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله" ع" قال: لا بأس أن تبيع الرجل
المتاع ليس عندك تساومه ثمَّ تشتري له نحو الذي طلب ثمَّ توجبه على نفسك ثمَّ
تبيعه منه بعد[3].
و في الحسن كالصحيح، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله" ع" عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و
ضمن البيع قال لا بأس[4].
«و روي عن منصور بن
حازم»
في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[5] و هذه
النسيئة عكس السلم يجوز أن يعطيه غنمه عوضا عن الثمن.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الموثق كالصحيح عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن