______________________________
يب و في بعض النسخ (في ذمتي) و كأنه تصحيف «إن شئت بنصف» (أو فنصف) «الذي لك
حنطة و نصفا و رقا» مع أنه يجب عليه أن يحصل كل الحنطة و يعطيه المشتري «فقال: لا
بأس»
إذا رضي المشتري تبرعا «إذا أخذ منه الورق كما أعطاه» أي يفسخ في الباقي و
يؤدي بقية ثمنه و لا يبيعه المشتري الحنطة بقيمة الوقت مع الزيادة أو النقصان فإنه
ربا معنوي كما تقدم و هو مكروه أو حرام على قول أو يحرم الزيادة مع فسخ البيع في
الباقي و يكره مع توكيله في الشراء لنفسه و هو أنسب بالأصول و به يجمع بين الأخبار.
«قال و سألته (إلى
قوله) مكانها» و هي أقل منها وزنا «قال لا بأس» لأنه ليس ببيع و يجوز
في الدين الزيادة و النقيصة إذا لم تكن مشروطة.
«قال لا بأس إذا كان
معروفا بينكما» أي إحسانا، و لا يكون شرطا أو إذا كان متعارفا أنكم تزيدون و
تنقصون بدون الشرط و يكون توضيحيا لا احترازيا.
«و له نخل» أي بستان منها «فكأنه كرهه» أي أشار إشارة
تفهم
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 227