responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 227

لَهُ الدَّيْنُ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا نِصْفُ الَّذِي لَكَ فَخُذْ مِنِّي إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِي لَكَ حِنْطَةً وَ نِصْفاً وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ كَمَا أَعْطَاهُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَكَانَهَا وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ لِي عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مَكَانَهَا جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ هَذَا بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ‌

______________________________
يب و في بعض النسخ (في ذمتي) و كأنه تصحيف‌ «إن شئت بنصف» (أو فنصف) «الذي لك حنطة و نصفا و رقا» مع أنه يجب عليه أن يحصل كل الحنطة و يعطيه المشتري‌ «فقال: لا بأس» إذا رضي المشتري تبرعا «إذا أخذ منه الورق كما أعطاه» أي يفسخ في الباقي و يؤدي بقية ثمنه و لا يبيعه المشتري الحنطة بقيمة الوقت مع الزيادة أو النقصان فإنه ربا معنوي كما تقدم و هو مكروه أو حرام على قول أو يحرم الزيادة مع فسخ البيع في الباقي و يكره مع توكيله في الشراء لنفسه و هو أنسب بالأصول و به يجمع بين الأخبار.

«قال و سألته (إلى قوله) مكانها» و هي أقل منها وزنا «قال لا بأس» لأنه ليس ببيع و يجوز في الدين الزيادة و النقيصة إذا لم تكن مشروطة.

«قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما» أي إحسانا، و لا يكون شرطا أو إذا كان متعارفا أنكم تزيدون و تنقصون بدون الشرط و يكون توضيحيا لا احترازيا.

«و له نخل» أي بستان منها «فكأنه كرهه» أي أشار إشارة تفهم‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست