و الذي يدل على أن ذلك
على الكراهة ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام
فيقول: ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته؟
فخذ مني ثمنه فقال: لا
بأس بذلك[2] و في القوي
كالصحيح، عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل
يسلفني في الطعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم[3].
«و روي عن صفوان بن
يحيى»
في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[4] «عن يعقوب بن
شعيب (إلى قوله) بمائة درهم» أي يعطي المشتري مائة درهم نقدا و يقول أسلمت لك
(أو) أسلمت مائة درهم في كذا و كذا حنطة موصوفة إلى مدة معلومة فيقول البائع قبلت
و هنا بخلاف سائر البيوع، يوجب المشتري و يقبل البائع.
«فيأتي» المشتري «صاحبه» البائع «حين يحل له
الدين» في الأجل المعلوم «فيقول» البائع «و الله ما
عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني» كما في