responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 225

بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا

3934 رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُوَلِّيَ ذَلِكَ غَيْرَكَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ وَ لَا تَوَلَّ أَنْتَ شِرَاءَهُ.

______________________________
باب السلف في الطعام و الحيوان و غيرهما «روى حماد» في الصحيح كالشيخين‌[1] «عن الحلبي (إلى قوله) و لا تول أنت شراءه» لأنه يشبه الربا فإنك أعطيته عشرا و تأخذ منه اثني عشر مثلا تشتري الطعام (أو) لئلا يتهمك في الشراء لنفسك بأنك تشتري فوق الشرط (أو) لأنه بمنزلة الشراء قبل أن يقبض كأنه يشتري منك ما في ذمته قبل إقباضه منك.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما و استوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك‌[2].

و روى الشيخ في القوي، عن علي بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعيرا و حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري به، دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم (أي مع الزيادة أو النقصان) و سألته عن رجل أعطى عبده‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب السلم في الطعام خبر 5- 9 و التهذيب باب بيع المضمون خبر 13- 14.

[2] ( 1- 2) الكافي باب السلم في الطعام خبر 5- 9 و التهذيب باب بيع المضمون خبر 13- 14.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست