نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 224
.........
______________________________
و القصار ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه سرق فكل (أو و كل)
قليل له أو كثير فهو ضامن و إن فعل فليس عليه شيء و إن لم يفعل و لم تقم البينة و
زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة و عن رجل
استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن[1] و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا
استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه و في الصحيح عن ابن محبوب عن الحسن بن"
الحسين- خ ل" صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل (أو استبرك)
البعير و الدابة بحمله فقد ضمن صاحبه[2].
يمكن أن يكون المراد به
أن على صاحب الدابة أن يحفظ المتاع حين النزول أو إذا استناخه فعليه أن يرفع الحمل
منهما، فلو لم يرفعه و أصاب الدابة عيب أو تلف فعلى صاحب المتاع للتقصير، و الظاهر
أن الخبرين من المتشابهات.
و في القوي عن حذيفة بن
منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع
المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أ يأخذونه؟
قال: فقال لي أمين هو؟
قال: قلت: نعم قال: فلا تأخذون منه شيئا.
و في الصحيح، عن علي بن
رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا قال:
الغرم على مولاه- أي مع التقصير أو على مولاه في رقبة العبد.
[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب
الاجارات خبر 34- 53- 54- 57- 60.
[2] و في التهذيب إذا استقل البعير و الدابّة
بحملهما فصاحبهما ضامن.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 224