responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 224

.........

______________________________
و القصار ما سرق منهم من شي‌ء فلم يخرج منه على أمر بين أنه سرق فكل (أو و كل) قليل له أو كثير فهو ضامن و إن فعل فليس عليه شي‌ء و إن لم يفعل و لم تقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن‌[1] و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه و في الصحيح عن ابن محبوب عن الحسن بن" الحسين- خ ل" صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل (أو استبرك) البعير و الدابة بحمله فقد ضمن صاحبه‌[2].

يمكن أن يكون المراد به أن على صاحب الدابة أن يحفظ المتاع حين النزول أو إذا استناخه فعليه أن يرفع الحمل منهما، فلو لم يرفعه و أصاب الدابة عيب أو تلف فعلى صاحب المتاع للتقصير، و الظاهر أن الخبرين من المتشابهات.

و في القوي عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أ يأخذونه؟

قال: فقال لي أمين هو؟ قال: قلت: نعم قال: فلا تأخذون منه شيئا.

و في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا قال: الغرم على مولاه- أي مع التقصير أو على مولاه في رقبة العبد.


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الاجارات خبر 34- 53- 54- 57- 60.

[2] و في التهذيب إذا استقل البعير و الدابّة بحملهما فصاحبهما ضامن.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست