______________________________
لأن الصفار راويه" ع" و له إليه مسائل كثيرة تقدم بعضها و سيجيء بعضها
و احتمل أن يكونا خبرين و روى الصفار عن أبي محمد" ع" و الرجل عن الهادي
عليه السلام لكنه بعيد.
و يدل على أنه يجوز أن
يعطي القصار الثوب إلى آخر إذا كان الآخر ثقة أي عادلا متحفظا أو متحفظا مأمونا من
الحيل الشرعية أو يكون تفسيرا للثقة.
و روى الشيخان في
الصحيح، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله
الطعام ثمَّ أقبضه منه فينقص فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه[1].
و في القوي، عن موسى بن
بكر، عن أبي الحسن" ع" قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها
طعاما و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال:
جائز، قلت إنه ربما زاد
الطعام قال: فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت:
لا قال هو لصاحب الطعام
الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.
و في القوي، عن مسمع بن
عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الصائغ
[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ضمان
الجمال و المكارى و أصحاب السفن خبر 2 4 7 و التهذيب باب الاجارات خبر 29- 31- 27.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 223