responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 223

ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌

______________________________
لأن الصفار راويه" ع" و له إليه مسائل كثيرة تقدم بعضها و سيجي‌ء بعضها و احتمل أن يكونا خبرين و روى الصفار عن أبي محمد" ع" و الرجل عن الهادي عليه السلام لكنه بعيد.

و يدل على أنه يجوز أن يعطي القصار الثوب إلى آخر إذا كان الآخر ثقة أي عادلا متحفظا أو متحفظا مأمونا من الحيل الشرعية أو يكون تفسيرا للثقة.

و روى الشيخان في الصحيح، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ أقبضه منه فينقص فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه‌[1].

و في القوي، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن" ع" قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال:

جائز، قلت إنه ربما زاد الطعام قال: فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت:

لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

و في القوي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الصائغ‌


[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ضمان الجمال و المكارى و أصحاب السفن خبر 2 4 7 و التهذيب باب الاجارات خبر 29- 31- 27.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست