______________________________
فالظاهر عدم الضمان.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح
كالشيخين[1] و في يب
فقال: على نحو من العامل «إن كان مأمونا» بعد ذكر الخبر المتقدم
في الصائغ و القصار و الحائك «فليس عليه شيء» أي من المال فلا ينافي
الحلف أو يعم «و إن كان غير مأمون» في التفريط و التعدي و لو كان بالنظر إلى
هذا المالك لسبق عداوة «فهو ضامن» إلا مع البينة أو يقال: إنه إذا تعدى فهو ضامن
بحسب الواقع و إن لم تضمنه للأمانة، و يمكن أن يكون هذه الأخبار تخويفا لهم لئلا
يقصروا.
«و روى ابن أبي نصر» في الصحيح
كالشيخ[2] «عن داود بن
سرحان» و يحمل على التقصير أو التعدي و لو في سرعة الذهاب.
«و روي عن محمد بن علي
بن محبوب» في الصحيح «قال: كتب رجل إلى الفقيه» و رواه الشيخ في
الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه" ع"[3] و الظاهر
أنه الرجل السائل و المراد بالفقيه أبو محمد العسكري
[1] الكافي باب ضمان الجمال و المكارى و أصحاب
السفن خبر 6 و التهذيب باب الاجارات ذيل خبر 33 المتقدم آنفا و نقل هذه القطعة
أيضا في خبر 26.