responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 222

3931 وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

3932 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.

3933 وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع‌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ‌

______________________________
فالظاهر عدم الضمان.

«و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخين‌[1] و في يب فقال: على نحو من العامل‌ «إن كان مأمونا» بعد ذكر الخبر المتقدم في الصائغ و القصار و الحائك‌ «فليس عليه شي‌ء» أي من المال فلا ينافي الحلف أو يعم‌ «و إن كان غير مأمون» في التفريط و التعدي و لو كان بالنظر إلى هذا المالك لسبق عداوة «فهو ضامن» إلا مع البينة أو يقال: إنه إذا تعدى فهو ضامن بحسب الواقع و إن لم تضمنه للأمانة، و يمكن أن يكون هذه الأخبار تخويفا لهم لئلا يقصروا.

«و روى ابن أبي نصر» في الصحيح كالشيخ‌[2] «عن داود بن سرحان» و يحمل على التقصير أو التعدي و لو في سرعة الذهاب.

«و روي عن محمد بن علي بن محبوب» في الصحيح‌ «قال: كتب رجل إلى الفقيه» و رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه" ع"[3] و الظاهر أنه الرجل السائل و المراد بالفقيه أبو محمد العسكري‌


[1] الكافي باب ضمان الجمال و المكارى و أصحاب السفن خبر 6 و التهذيب باب الاجارات ذيل خبر 33 المتقدم آنفا و نقل هذه القطعة أيضا في خبر 26.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب الاجارات خبر 55- 56.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب الاجارات خبر 55- 56.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست