______________________________
بالإعراض عنه يصير كالمباح، فمن أخذه فهو له، و يمكن أن يكون مخصوصا به مع تحمل
مشقة الغوص و يبقى الإشكال فيما إذا كان المالك حاضرا و يرجع عن الإعراض مع ضعف
الخبر.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح
كالشيخ[1] «عن أبي
بصير" إلى قوله" بالبينة» و في يب يتهمن فيخوف بالبينة و في بعض النسخ «فيخوف و
يستحلف» و في بعض نسخ يب" و يحلف" «لعله يستخرج منه
شيء»
أو شيئا كما في يب بخطه و ظاهر الخبر أن طلب البينة و التحليف لمحض التخويف سيما
الأول، و يرتفع الإشكال من الأخبار و الظاهر أنه لا يكون مخصوصا بهم عليه السلام،
بل لحكام الشرع أيضا مثل هذه التخويفات.
«و أتي علي عليه
السلام» رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي[2] و هو موافق للأصول «و إن عليا
عليه السلام» رواه الشيخ بالإسناد السابق عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام أن عليا عليه السلام[3] و يحمل على
كونه مستترا به لأنه إذا أظهر، و قتله مسلم-