responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 220

بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَعَ مَتَاعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

3926 وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ إِنَّ جَمَّالًا لَنَا كَانَ يُكَارِينَا فَحَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَضَاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ.

3927 وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ- احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.

______________________________
في التلف و يقبل قوله مع اليمين أو بدونها كما هو الظاهر و إن قال إنه سرق فقط فعليه البينة، و حمل على التهمة و فيه ما تقدم.

«و روى عثمان بن زياد» في القوي كالشيخ،[1] و يدل على أن المكاري إذا حمل المتاع على غيره و تلف كان ضامنا لأن المالك ائتمنه و لم يأتمن غيره.

«و كان أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين يضمن إلخ‌[2]- و هو كالأخبار السابقة يدل على أنه يجوز تضمينهم مع الاتهام و ظاهره التفويض‌ «و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشي‌ء الغالب» كالسرق أي إذا صار المكاري مغلوبا في غرق المتاع أو إذا أشعل نارا فجاء الريح و تعدت إلى إحراق البيوت و الأمتعة كما يكون كثيرا في بلاد العرب، و يحمل على عدم التقصير.

«و إذا غرقت السفينة» من تتمة خبر السكوني‌ «و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه» بالإعراض عنه‌ «فهو لهم» أي لمن غاص و يظهر منه أن المال‌


[1] التهذيب باب الاجارات خبر 51.

[2] الكافي باب ضمان الصناع خبر 5 و التهذيب باب الاجارات خبر 38.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست