______________________________
في التلف و يقبل قوله مع اليمين أو بدونها كما هو الظاهر و إن قال إنه سرق فقط
فعليه البينة، و حمل على التهمة و فيه ما تقدم.
«و روى عثمان بن زياد» في القوي
كالشيخ،[1] و يدل على
أن المكاري إذا حمل المتاع على غيره و تلف كان ضامنا لأن المالك ائتمنه و لم يأتمن
غيره.
«و كان أمير المؤمنين
عليه السلام» رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: كان أمير المؤمنين يضمن إلخ[2]-
و هو كالأخبار السابقة يدل على أنه يجوز تضمينهم مع الاتهام و ظاهره التفويض «و كان لا
يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب» كالسرق أي إذا صار المكاري مغلوبا في غرق
المتاع أو إذا أشعل نارا فجاء الريح و تعدت إلى إحراق البيوت و الأمتعة كما يكون
كثيرا في بلاد العرب، و يحمل على عدم التقصير.
«و إذا غرقت السفينة» من تتمة خبر
السكوني «و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه» بالإعراض عنه «فهو لهم» أي لمن غاص و
يظهر منه أن المال