responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 219

فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَدْلًا.

3924 وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ‌ حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ.

3925 وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ ثِيَابِهِ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ ذَلِكَ سُرِقَ مِنْ‌

______________________________
المراد بالذئبة الذئب الأنثى، و في بعضها (عسنها)[1] و حينئذ تكون الذئبة داء يأخذ الدواب في حلوقها فشقت عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شي‌ء كحب الجاورس‌ «فنفقت» أي تلف‌ «فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا» هذا الخبر كالأخبار السابقة في الضمان و هو خلاف المشهور بين الأصحاب فإن الظاهر أن المالك ائتمنهم و هم أمناء، فالقول قولهم مع اليمين، و يحمل على التهمة أو التفويض.

«و روي عن جعفر بن عثمان» في القوي كالشيخين‌[2]- و يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة صريحا و بالمفهوم على خلافه.

«و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح‌[3] «عن أبي بصير» ليث المرادي لرواية ابن مسكان عنه، و يدل كخبر الحلبي على أنه إن ظهر أنه سرق متاعه كله بالبينة أو الشياع فالظاهر معه‌


[1] العسن بفتح العين، الشحم.

[2] الكافي باب ضمان الجمال و المكارى إلخ خبر 5 و التهذيب باب الاجارات خبر 27.

[3] الكافي باب ضمان الصناع خبر 4 و التهذيب باب الاجارات خبر 35.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست