responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 218

زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ.

3921 وَ قَالَ ع‌ فِي الْغُسَّالِ وَ الصُّوَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادَّعَى فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ بَيِّنَةٌ.

3922 وَ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَتَضِيعُ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً فَلَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

3923 وَ رُوِيَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اكْتُرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ‌[1] أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ وَ أَهْرَاقَ الزَّيْتَ قَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ انْخَرَقَ وَ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَةُ فَشَقَّتْ عَيْنَهَا فَنَفَقَتْ‌

______________________________
أبي عبد الله" ع" في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن، قلت إنه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت لا قال: هو لك.

«و قال عليه السلام» رواه الشيخان بالإسناد السابق عنه عليه السلام قال: في الغسل و الصباغ ما سرق منهم من شي‌ء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، و كل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شي‌ء و إن لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله‌[2].

«و أيما رجل» الظاهر أنه من تتمة كلام الحلبي و يحتمل غيره و لم يذكره الشيخان‌ «تكاري (إلى قوله) عسها» أي ذكرها، فعلى هذه النسخة يكون‌


[1] قوله: فزعم اي ادى و قوله( ع): ان شاء اخذ الزيت يعنى الجمال ان شاء اخذ الزيت و يقول: انخرق الزقاق و اهراق الزيت و لكن يجب عليه في ادعائه اقامة البينة.

[2] الكافي باب ضمان الصناع خبر 3 و التهذيب باب الاجارات خبر 34.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست