______________________________
أبي عبد الله" ع" في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن،
قلت إنه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت لا قال: هو لك.
«و قال عليه السلام» رواه الشيخان
بالإسناد السابق عنه عليه السلام قال: في الغسل و الصباغ ما سرق منهم من شيء فلم
يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، و كل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء و
إن لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على
قوله[2].
«و أيما رجل» الظاهر أنه من
تتمة كلام الحلبي و يحتمل غيره و لم يذكره الشيخان «تكاري (إلى قوله)
عسها»
أي ذكرها، فعلى هذه النسخة يكون
[1] قوله: فزعم اي ادى و قوله( ع): ان شاء اخذ
الزيت يعنى الجمال ان شاء اخذ الزيت و يقول: انخرق الزقاق و اهراق الزيت و لكن يجب
عليه في ادعائه اقامة البينة.
[2] الكافي باب ضمان الصناع خبر 3 و التهذيب باب
الاجارات خبر 34.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 218