______________________________ عليه
السلام عن القصار» و هو الذي يبيض الثياب و قد يطلق على من يغسله لإزالة الوسخ «يسلم إليه
المتاع فيخرقه» بالضرب على الحجر زائدا على المعتاد «أو يحرقه» بزيادة النار و
أمثالها «أ يغرمه» للتقصير أو التعدي أو الأعم «قال: نعم غرمه ما
جنت يده» و ليس قوله: ما جنت يده إلا في كتاب ابن محبوب، فالظاهر أن المصنف أخذه
منه أي بتعديه في الضرب و النار أو بتقصيره في الاحتياط.
«و قال عليه السلام» روى الشيخان في
الحسن كالصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام و كان أمير المؤمنين
عليه السلام يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبي يتطول عليه إذا كان
مأمونا[1].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار و
الصائغ يحتاط به (أو احتياطا به) على أموال الناس، و كان أبو جعفر عليه السلام
يتفضل إذا كان مأمونا[2].
و روى الشيخان في القوي،
عن يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن القصار و الصائغ أ يضمنون؟ قال: لا يصلح
الناس أن يضمنون قال: و كان يونس يعمل به و يأخذ.
و في القوي عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع
[1] الكافي باب ضمان الصناع خبر 3 و التهذيب باب
الاجارات خبر 44.
[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب خبر 43-
40- 41- 39 و أورد الثلاثة في الكافي باب ضمان الصناع خبر 10- 9- 6.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 214