______________________________ باب
ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شيء ليصلحه فيفسده «روى حماد» في الصحيح و
الشيخان في الحسن كالصحيح[1] «عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده» و فيهما قال:
سئل عن القصار يفسد، و الجواب مشترك «فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح» أي بشرط
الإصلاح أو للإصلاح «فأفسد فهو ضامن» أما مع الشرط فظاهر، و أما مع عدمه فيحمل
على ما إذا كان معروفا بالتقصير فيعمل على الظاهر و يضمن إلا مع البينة بعدم
التقصير.
«و روى علي بن الحكم» في الصحيح
كالشيخين «عن إسماعيل بن الصباح» و في في (بن أبي الصباح) و في يب (عن إسماعيل عن
أبي الصباح) و رواه في الصحيح، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح من كتاب محمد
بن علي بن محبوب، و على أي حال فهو مجهول و إن كان الأظهر ما في في «قال: سألت
أبا عبد الله
[1] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الاجارات
خبر 34- 41- 49 و أورد الاولين في الكافي باب ضمان الصناع خبر 1- 7.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 213