responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 215

.........

______________________________
إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام.

و في الحسن كالصحيح، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم (أو أسلم) إليه الثوب و اشترط عليه يعطيني في وقت قال: إذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن‌[1].

(فأما) ما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ و القصار قال ليس يضمنان (فمحمول) على عدم التهمة.

و كذا ما رواه في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجرة و عليه ضمان ما لهم فقال إذا طابت نفسه بذلك، إنما أكره من أجل إني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

لما رواه في القوي كالصحيح، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه و إن لم تتهمه فليس عليه شي‌ء.

و في القوي كالصحيح عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه و إن اتهمته أحلفته.

و ذهب أكثر الأصحاب إلى العمل بهذه الأخبار، و حملوا الأخبار


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الاجارات خبر 45 الى 49.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست