و أيضا في الصحيح، عن
رفاعة بن موسى قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: إن آذيته أو أكلته فأنت له
ضامن؟ قال: فهو يضمن (أو ضامن) إذا خالف شرطه.
و في الموثق كالصحيح، عن
جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من
المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال:
هو ضامن و الربح بينهما
على ما شرط.
و في القوي، عن زيد
الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال و نهى أن
يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن و الربح بينهما.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن
كالصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح «من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال» أي من ضمنه
مطلقا مع المخالفة و غيرها لئلا ينافي الأخبار السابقة.
و الوجه بعد النصوص أنه
يصير قرضا لأن ذلك من لوازمها، فذكر اللازم يستلزم الملزوم.
و يؤيده ما رواه الكليني
في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
[1] و أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب
الشركة و المضاربة خبر 30- 40 39- 32- 37.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 129