responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 129

3843 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ‌ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ

______________________________
شرطه‌[1].

و أيضا في الصحيح، عن رفاعة بن موسى قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: إن آذيته أو أكلته فأنت له ضامن؟ قال: فهو يضمن (أو ضامن) إذا خالف شرطه.

و في الموثق كالصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال:

هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط.

و في القوي، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال و نهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن و الربح بينهما.

«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح‌ «من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال» أي من ضمنه مطلقا مع المخالفة و غيرها لئلا ينافي الأخبار السابقة.

و الوجه بعد النصوص أنه يصير قرضا لأن ذلك من لوازمها، فذكر اللازم يستلزم الملزوم.

و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام‌


[1] و أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر 30- 40 39- 32- 37.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست