responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 130

.........

______________________________
من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، و قال: من ضمن تاجر فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شي‌ء[1].

و روى الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما و الوضيعة على المال‌[2] و ظهر ذلك المعنى من الأخبار المتقدمة أيضا.

(فأما) ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح، عن الكاهلي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح‌[3].

" فيمكن" أن يحمل على المضارب الذي كان شريكا و أطلق عليه مجازا لما رواه الشيخان (و اللفظ للشيخ لظهوره) في الصحيح و الكليني في الموثق، كالصحيح عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف و أبا حنيفة فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع إليه أكثره قرضا، و الباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز[4] و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام‌


[1] الكافي باب ضمان المضاربة و ما له من الربح خبر 3 و التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر 24.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر 14- 16.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر 14- 16.

[4] التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر 18 و الكافي باب النوادر خبر 16 من كتاب المعيشة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست