نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 128
.........
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي
يعمل مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال[1]- و هو
كالسابق.
و في الموثق كالصحيح، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة و ينهاه
أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال: هو له ضامن و الربح بينهما إذا خالف شرطه و
عصاه.
و في الصحيح، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه
قال: هو ضامن و الربح بينهما.
و في الصحيح عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح،
و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن (و إن- خ) العباس كان
كثير المال و كان يعطي الرجال يعملون به مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن
واد و لا يشتر و إذا كبد رطبة (أي حيوانا (قال- خ) فإن خالفت شيئا مما آمرك (أو
أمرتك) به فأنت ضامن للمال.
فعل العباس و إن لم يكن
فيه حجة عندنا، لكنه عند العامة معتبر لأنه من الصحابة الكبار، لكن تقرير المعصوم
عليه السلام حجة و كأنه ورد تقية بأن كان عنده عليه السلام من يتقي منه.
و في الصحيح، عن رفاعة
بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضارب يقول لصاحبه: إن أنت آذيته أو
أكلته فأنت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب
الشركة و المضاربة خبر 14- 13 24- 29 من كتاب التجارة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 128