responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 128

.........

______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شي‌ء إلا أن يخالف أمر صاحب المال‌[1]- و هو كالسابق.

و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال: هو له ضامن و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه.

و في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو ضامن و الربح بينهما.

و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شي‌ء إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن (و إن- خ) العباس كان كثير المال و كان يعطي الرجال يعملون به مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد و لا يشتر و إذا كبد رطبة (أي حيوانا (قال- خ) فإن خالفت شيئا مما آمرك (أو أمرتك) به فأنت ضامن للمال.

فعل العباس و إن لم يكن فيه حجة عندنا، لكنه عند العامة معتبر لأنه من الصحابة الكبار، لكن تقرير المعصوم عليه السلام حجة و كأنه ورد تقية بأن كان عنده عليه السلام من يتقي منه.

و في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضارب يقول لصاحبه: إن أنت آذيته أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف‌


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر 14- 13 24- 29 من كتاب التجارة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست