______________________________
المالك «و خرج إلى أرض أخرى فعطب» أي تلف «قال هو ضامن» للمخالفة «و إن سلم و
ربح فالربح بينهما» أي لا تبطل بالمخالفة و إن أثرت في الضمان.
و الموافق للأصول أن لا
يكون له من الربح شيء، لكن خرج منها بالنصوص (منها) ما ذكر.
(و منها) ما رواه
الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما" ع" قال: سألته عن الرجل
يعطى المال مضاربة و ينهى أن يخرج به، فخرج قال:
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في
الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها
قال: فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن
ربح فهو بينهما.
و روى الكليني في
الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعمل المال
بالمضاربة (بالمال مضاربة- خ)؟ قال: له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن
يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال.
و يدل على جميع ما تضمنه
الأخبار السالفة مع الزيادة لأنه عليه السلام قال:
(له الربح) و لم يستثن
منه فيكون له أيضا مع المخالفة، و الباقي ظاهر، و الزيادة المخالفة في الطريق
أيضا.
[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ضمان
المضاربة و ما له من الربح خبر 2 1- 7 و أورده الاولين في التهذيب باب الشركة و
المضاربة خبر 21- 20.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 127