responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 126

[باب المضاربة]

3842 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ فَيَخْرُجُ بِهِ إِلَى أَرْضٍ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ‌

______________________________
القيمة[1] و سيجي‌ء أيضا.

باب المضاربة في بعض النسخ، و ليس في كثير من النسخ، و يؤيده وجود الواو في النسخ‌[2].

«و روى محمد بن الفضيل» في القوي و لم يذكر طريقه، و الظاهر أنه أخذ من كتاب الحسين بن سعيد كما يفعله المصنف كثيرا، و الشيخ رواه في الصحيح، عن الحسين بن سعيد عنه‌[3] «عن أبي الصباح الكناني» الثقة العظيم الشأن‌ «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة» و هي أن تعطي نقدا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح مشاعا كالنصف و الثلث من الربح و هي مفاعلة من الضرب في الأرض و السير فيها للتجارة لما كان الغالب فيها السفر «يعطى الرجل المال» أي النقد من الذهب و الفضة المعامل بهما «فيخرج» و في يب (يخرج) أي لأن يخرج به‌ «إلى أرض» مخصوص‌ «و ينهى» و في يب (و نهى) «فعصى»


[1] الكافي باب من اشترى طعام قوم و هم له كارهون خبر 1 و التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 51.

[2] يعني وجود الواو في قوله ره: و روى محمّد بن الفضيل إلخ.

[3] التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر 22.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست