______________________________
القيمة[1] و سيجيء
أيضا.
باب المضاربة في بعض النسخ،
و ليس في كثير من النسخ، و يؤيده وجود الواو في النسخ[2].
«و روى محمد بن
الفضيل» في القوي و لم يذكر طريقه، و الظاهر أنه أخذ من كتاب الحسين بن سعيد كما
يفعله المصنف كثيرا، و الشيخ رواه في الصحيح، عن الحسين بن سعيد عنه[3] «عن أبي
الصباح الكناني» الثقة العظيم الشأن «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المضاربة» و هي أن تعطي نقدا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من
الربح مشاعا كالنصف و الثلث من الربح و هي مفاعلة من الضرب في الأرض و السير فيها
للتجارة لما كان الغالب فيها السفر «يعطى الرجل المال» أي النقد من الذهب و
الفضة المعامل بهما «فيخرج» و في يب (يخرج) أي لأن يخرج به «إلى أرض» مخصوص «و ينهى» و في يب (و
نهى) «فعصى»
[1] الكافي باب من اشترى طعام قوم و هم له كارهون
خبر 1 و التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 51.
[2] يعني وجود الواو في قوله ره: و روى محمّد بن
الفضيل إلخ.