responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 125

3841 وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً تَشْتَرِيهِ مِنَ الْعُمَّالِ‌

______________________________
«و سأله سماعة» في الموثق كالشيخ‌[1] «قال: إذا عرفت أنه كذلك» أي خيانة و سرقة بعينها لا إذا كانت منضمة مع غيرها كما تقدم‌ «إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال» و تعلمها بخصوصها أنهم أخذوها بغير حق فيجوز شراؤها لأن الآخذ و المأخوذ منه يعتقدان حليتها و ورد (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) لا أن يكون شيئا لا يعتقدون حليتها فإنه لا يجوز أخذها البتة.

و عليه يحمل الأخبار الواردة في هذا الباب و تقدم طرف منها.

و يزيدها وضوحا ما رواه الشيخان في القوي عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت‌[2].

و في القوي عنه عليه السلام قال: من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها[3].

و في القوي عن أبي عمر السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي توجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود[4].

و في الموثق كالصحيح، عن بريد و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قص لهم من لحمه يوم‌


[1] التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة خبر 52.

[2] ( 2- 3- 4) التهذيب باب المكاسب خبر 208- 209- 210 و أورد الأول و الثالث أيضا في باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 47- 45 و أوردها في الكافي باب شراء السرقة و الخيانة خبر 5- 6- 7.

[3] ( 2- 3- 4) التهذيب باب المكاسب خبر 208- 209- 210 و أورد الأول و الثالث أيضا في باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 47- 45 و أوردها في الكافي باب شراء السرقة و الخيانة خبر 5- 6- 7.

[4] ( 2- 3- 4) التهذيب باب المكاسب خبر 208- 209- 210 و أورد الأول و الثالث أيضا في باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 47- 45 و أوردها في الكافي باب شراء السرقة و الخيانة خبر 5- 6- 7.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست