______________________________ «و
سأله سماعة» في الموثق كالشيخ[1] «قال: إذا
عرفت أنه كذلك» أي خيانة و سرقة بعينها لا إذا كانت منضمة مع غيرها كما
تقدم «إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال» و تعلمها بخصوصها أنهم
أخذوها بغير حق فيجوز شراؤها لأن الآخذ و المأخوذ منه يعتقدان حليتها و ورد
(ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) لا أن يكون شيئا لا يعتقدون حليتها فإنه لا يجوز
أخذها البتة.
و عليه يحمل الأخبار
الواردة في هذا الباب و تقدم طرف منها.
و يزيدها وضوحا ما رواه
الشيخان في القوي عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء
السرقة و الخيانة إذا عرفت[2].
و في القوي عنه عليه
السلام قال: من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها[3].
و في القوي عن أبي عمر
السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي توجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم
يأت على بائعها شهود[4].
و في الموثق كالصحيح، عن
بريد و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى طعام قوم و هم له
كارهون قص لهم من لحمه يوم
[2] ( 2- 3- 4) التهذيب باب المكاسب خبر 208- 209- 210
و أورد الأول و الثالث أيضا في باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 47- 45 و أوردها
في الكافي باب شراء السرقة و الخيانة خبر 5- 6- 7.
[3] ( 2- 3- 4) التهذيب باب المكاسب خبر 208- 209- 210
و أورد الأول و الثالث أيضا في باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 47- 45 و أوردها
في الكافي باب شراء السرقة و الخيانة خبر 5- 6- 7.
[4] ( 2- 3- 4) التهذيب باب المكاسب خبر 208- 209- 210
و أورد الأول و الثالث أيضا في باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 47- 45 و أوردها
في الكافي باب شراء السرقة و الخيانة خبر 5- 6- 7.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 125