responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 124

مِسْكٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ يَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الْيَابِسَ أَبِيعُهُ فَإِذَا أَنَا لَا أُعْطَى بِالْيَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِي يَسْوَى وَ لَا يَزِيدُونِّي عَلَى ثَمَنِ الرَّطْبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُنَدِّيَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُعْلِمَهُمْ قَالَ فَنَدَّيْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ.

3840 وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُبَاعُ وَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُسْتَنْكَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبُ وَلَدَهَا

______________________________
هو المزود أو الوعاء «من مسك» أو سمك كما في يب و هو أظهر باعتبار لفظ الجراب و الأول أظهر باعتبار الحكم لأن السمك الندي ظاهر، إن تداوته عارض و ليس بمخفي حتى يكون غشا و يمكن أن يكون مخفيا بخلاف المسك فإن النداوة فيه كالماء في اللبن.

إلا أن يقال فيما كان ظاهرا، الإخبار به أحسن فيكون الحكم بالإخبار عن المخفي على سبيل الوجوب، و في الظاهر على الاستحباب (و قيل) في الجميع على الاستحباب إذا كان مما يطلع على العيب فيه كالخرق في الثوب و يجبر ذلك بالخيار في الرد و الإمساك بالأرش، و الظاهر أن النداوة في المسك كالماء في اللبن و يندر الاطلاع عليه، و كذا السمك في بعض الأوقات لأنه فرق بين الجديد و اليابس المندي في الرغبة و يوهم أنه جديد، و حينئذ يكون غشا، و على أي حال فلا شك أن الإعلام أحوط و تقدم الأخبار في هذا.

«و روي عن عبد الله بن سنان» في الصحيح‌ «و لا يطلب ولدها» أي يعزل قرب الإنزال حتى ينزل من خارج، و لا يحصل منه غالبا، فإن حصل مع العزل ولد لحق شرعا بالواطي لإمكان جذب الفرج المني مع عدم علمه، و سيجي‌ء و تقدم الأخبار في ذلك مع الأخبار الواردة في النهي و حملت على الكراهة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست