______________________________
هو المزود أو الوعاء «من مسك» أو سمك كما في يب و هو أظهر باعتبار لفظ الجراب
و الأول أظهر باعتبار الحكم لأن السمك الندي ظاهر، إن تداوته عارض و ليس بمخفي حتى
يكون غشا و يمكن أن يكون مخفيا بخلاف المسك فإن النداوة فيه كالماء في اللبن.
إلا أن يقال فيما كان
ظاهرا، الإخبار به أحسن فيكون الحكم بالإخبار عن المخفي على سبيل الوجوب، و في
الظاهر على الاستحباب (و قيل) في الجميع على الاستحباب إذا كان مما يطلع على العيب
فيه كالخرق في الثوب و يجبر ذلك بالخيار في الرد و الإمساك بالأرش، و الظاهر أن
النداوة في المسك كالماء في اللبن و يندر الاطلاع عليه، و كذا السمك في بعض
الأوقات لأنه فرق بين الجديد و اليابس المندي في الرغبة و يوهم أنه جديد، و حينئذ
يكون غشا، و على أي حال فلا شك أن الإعلام أحوط و تقدم الأخبار في هذا.
«و روي عن عبد الله بن
سنان»
في الصحيح «و لا يطلب ولدها» أي يعزل قرب الإنزال حتى ينزل من خارج، و
لا يحصل منه غالبا، فإن حصل مع العزل ولد لحق شرعا بالواطي لإمكان جذب الفرج المني
مع عدم علمه، و سيجيء و تقدم الأخبار في ذلك مع الأخبار الواردة في النهي و حملت
على الكراهة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 124