______________________________
كالصحيح[1] «فقال لا
بأس»
إذا أخبر البائع بما فيها أو لاغتفار الجهالة القليلة لأنه إذا أتزن راويتين منها
و كان كما قاله البائع جزافا يحصل الظن بالمقدار و هو كاف و إن كان مكروها للأخبار
الكثيرة بالنهي المحمولة على الكراهة جمعا.
«و روى حماد» في الصحيح «عن الحلبي» و رواه الشيخان
في الصحيح عن هشام بن سالم[2] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و يدل على جواز بيع الرهن من المرتهن و يكون إرادة البيع
بمنزلة فك الرهانة (أو) نقول بأن الرهانة باقية إلى انعقاد البيع لأن المانع كان
عدم رضاه فإذا رضي فيجوز، و اختلف فيه الأصحاب، و الحق أن الصحيحتين مع عدم
المعارض حجة فلا يلتفت إلى قول المانع.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح
كالشيخ[3] «عن الحلبي» و تقدم.
«و روي عن داود بن
سرحان» في الصحيح كالشيخ[4] «جرابان» و
[1] الكافي باب العدد و المجازفة و الشيء المبهم
خبر و التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 5.
[2] الكافي باب الرهن خبر 21 و التهذيب باب الرهون
خبر 8.
[3] التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 1 و
صدر خبر 2.