responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 123

مِنْ زَيْتٍ وَ أَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ أَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

3837 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ يَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ.

3838 وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً.

3839 وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كَانَ مَعِي جِرَابَانِ مِنْ‌

______________________________
كالصحيح‌[1] «فقال لا بأس» إذا أخبر البائع بما فيها أو لاغتفار الجهالة القليلة لأنه إذا أتزن راويتين منها و كان كما قاله البائع جزافا يحصل الظن بالمقدار و هو كاف و إن كان مكروها للأخبار الكثيرة بالنهي المحمولة على الكراهة جمعا.

«و روى حماد» في الصحيح‌ «عن الحلبي» و رواه الشيخان في الصحيح عن هشام بن سالم‌[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على جواز بيع الرهن من المرتهن و يكون إرادة البيع بمنزلة فك الرهانة (أو) نقول بأن الرهانة باقية إلى انعقاد البيع لأن المانع كان عدم رضاه فإذا رضي فيجوز، و اختلف فيه الأصحاب، و الحق أن الصحيحتين مع عدم المعارض حجة فلا يلتفت إلى قول المانع.

«و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ‌[3] «عن الحلبي» و تقدم.

«و روي عن داود بن سرحان» في الصحيح كالشيخ‌[4] «جرابان» و


[1] الكافي باب العدد و المجازفة و الشي‌ء المبهم خبر و التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 5.

[2] الكافي باب الرهن خبر 21 و التهذيب باب الرهون خبر 8.

[3] التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 1 و صدر خبر 2.

[4] التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر 84.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست