______________________________
يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي هو في ذمته، و يحتمل الزيادة و النقصان، بل احتمال
المساواة بعيد جدا و ليس بحرام لأن ثمرة النخل ما دامت على الشجرة ليست بمكيل و لا
موزون فكأنه باع غير الموزون به و هو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك، هذا
إذا خصت المزابنة بما إذا كان الثمن من هذه النخلة، و أما إذا عممت فتكون الصورة
المفروضة في الخبر داخلة فيها «قال لا بأس به» لأنه ليس ببيع و إنما
هو قسمة يجوز فيها الزيادة و النقصان بالرضا.
«و روى جميل» في الصحيح
كالشيخ و في الحسن كالصحيح كالكليني[1] و تقدم و
الظاهر أن وجه التكرار أنه سأله عليه السلام جميل مرة، و سأله زرارة مرة أخرى و
كان في كتابه مكررا فكرره للاعتماد.
«و روي عن عبد الملك
بن عمرو» في القوي كالحسن و الكليني في الموثق
[1] التهذيب باب بيع المضمون خبر 59 و الكافي باب
شراء الطعام و بيعه خبر 8.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 122