______________________________
في شيء أن أصلح بينهما و أفتديهما من ماله فهذا مال أبي عبد الله عليه السلام[1].
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح عن الحلبي (و الظاهر أن أمثال هذه الأخبار صحيحة لأن في الطريق إبراهيم بن
هاشم و هو من مشايخ الإجازة مع أنه اعتمد القميون عليه في نقل كتب الكوفيين، و لو
لم يكن في نهاية الثقة و الاعتماد لما اعتمدوا عليه لكنا نسلك مسلك المتأخرين و
رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي و أبي الصباح) عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجلين اشتركا في مال فربحا فيه و كان من المال دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس
المال و لك الربح و عليك التوى (أي النقصان) فقال: لا بأس إذا اشترطا فإذا كان
شرطه يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله[2].
«و روى العلاء عن محمد
بن مسلم» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح و رواه الشيخ في الصحيح. عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام[3] «عن أبي جعفر
عليه السلام» أنه «قال في رجلين» هذا من الصلح الضروري
(أو يقال) إن ما هو معلوم بأنه عند صاحبه يجب إقباضه، و المشكوك فيه لا يجب، فيمكن
أن يكون عند الفحص يكون عند واحد أكثر مما عند الآخر فالصلح غير لازم و لهذا قال
عليه السلام «لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما» و هو
[1] أصول الكافي باب الإصلاح بين الناس خبر 4 من
كتاب الإيمان و الكفر.
[2] التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 7 من كتاب
التجارة.
[3] الكافي باب الصلح خبر 1 من كتاب المعيشة و
التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر 11 من كتاب التجارة و باب الصلح بين الناس من
كتاب الديون و الكفالات إلخ خبر 1.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 92