responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 92

3268 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ‌

______________________________
في شي‌ء أن أصلح بينهما و أفتديهما من ماله فهذا مال أبي عبد الله عليه السلام‌[1].

و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي (و الظاهر أن أمثال هذه الأخبار صحيحة لأن في الطريق إبراهيم بن هاشم و هو من مشايخ الإجازة مع أنه اعتمد القميون عليه في نقل كتب الكوفيين، و لو لم يكن في نهاية الثقة و الاعتماد لما اعتمدوا عليه لكنا نسلك مسلك المتأخرين و رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي و أبي الصباح) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه و كان من المال دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى (أي النقصان) فقال: لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرطه يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله‌[2].

«و روى العلاء عن محمد بن مسلم» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح و رواه الشيخ في الصحيح. عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام‌[3] «عن أبي جعفر عليه السلام» أنه‌ «قال في رجلين» هذا من الصلح الضروري (أو يقال) إن ما هو معلوم بأنه عند صاحبه يجب إقباضه، و المشكوك فيه لا يجب، فيمكن أن يكون عند الفحص يكون عند واحد أكثر مما عند الآخر فالصلح غير لازم و لهذا قال عليه السلام‌ «لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما» و هو


[1] أصول الكافي باب الإصلاح بين الناس خبر 4 من كتاب الإيمان و الكفر.

[2] التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 7 من كتاب التجارة.

[3] الكافي باب الصلح خبر 1 من كتاب المعيشة و التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر 11 من كتاب التجارة و باب الصلح بين الناس من كتاب الديون و الكفالات إلخ خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست