responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 91

بَابُ الصُّلْحِ‌

3267 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمَيِنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

______________________________
باب الصلح‌ «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» كما سيجي‌ء الصحيحة، بل هو من المتواترات‌ «و الصلح جائز بين المسلمين» كما قال تعالى‌ وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ[1] و غيرها من الآيات و تقدم في خبر شريح و الظاهر أنه يجوز مع الإقرار و الإنكار «إلا صلحا أحل حراما» بأن يصطلح على شرب الخمر و أكل مال الغير عدوانا و أمثالهما «أو حرم حلالا» بأن لا ينكح زوجة أخرى أو لا يجامع زوجته، و غيرهما.

و روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح. عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلح جائز بين المسلمين‌[2] (أي ليس بحرام) فلا ينافي الرجحان للآية و الأخبار.

و روى الشيخ في القوي عن أبي حنيفة السائق قال مر بنا المفضل، و إنا و ختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة فقال: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم و دفعها إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثمَّ قال أما إنها ليس من مالي و لكن أبا عبد الله عليه السلام أمرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا


[1] النساء- 128.

[2] الكافي باب الصلح خبر 5 من كتاب المعيشة و التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 10 من كتاب التجارة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست