______________________________
إما من الصلح و على هذا يدل على جواز الصلح في الربوي، و الجهالة لا مدخل لها في
الجواز ظاهرا لأنه يمكن دفعها بضم شيء آخر من غير الجنس إليهما، و يؤيده الأصالة[1] و يمكن أن
يكون من باب الإبراء و هو أظهر فلا يتم الاستدلال.
«و روى علي بن أبي
حمزة»
في الموثق كالصحيح و الشيخ[2] و يدل على
عدم جواز الصلح بدون الأخبار بما في الذمة و الرضا بعده، لكن لا يدل على عدم صحته
ظاهرا و كان مستند المشهور من الصحة ظاهر العمومات السابقة و لا يخلو من إشكال بعد
هذا النص، و يدل على أن الحق ينتقل إلى الوارث كسائر عمومات الإرث.
و روى الكليني و الشيخ
في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل على
الرجل دين فمطله حتى مات، ثمَّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم و ما بقي
فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، و إن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات و لم يقض
عنه فهو للميت يأخذه به[3].
و يمكن أن يقال: حق
الاستيفاء لكل واحد من الورثة إلى أن يصل إلى
[1] يمكن أن يكون مراده قده بالاصالة عموم ادلة
الصلح و أن يكون مراده أصالة عدم اشتراط تساوى المتجانسين في عقدا لصلح.
[2] ( 2- 3) الكافي باب الصلح من كتاب المعيشة خبر 6- 7
و التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 3- 11.
[3] ( 2- 3) الكافي باب الصلح من كتاب المعيشة خبر 6- 7
و التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 3- 11.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 93