responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 9

3218 وَ رَوَى عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ‌ إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ‌

______________________________
خاصة، أمر جميع المؤمنين بطاعتنا فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله و إلى الرسول و إلى أولي الأمر منكم كذا نزلت و كيف يأمرهم الله عز و جل بطاعة ولاة الأمر و يرخص في منازعتهم، إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم‌ أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم‌[1] و ظاهره الاختصاص عند حضورهم و التمكن من التحاكم إليهم و لا ريب فيه.

«و روى عطاء بن السائب» في القوي كالشيخ بسندين‌[2] «عن علي بن الحسين عليهما صلوات الله قال: إذا كنتم في أئمة جور» أي في أزمنتهم أو نيابتهم كرها و المراد بهم العامة و إن احتمل العموم‌ «فاقضوا في أحكامهم» تقية ما لم يستلزم القتل ظلما فإنه لا تقية فيه إذا كان المقتول مؤمنا أما إذا كان منهم و شهد عليه اثنان منهم فظاهر الأخبار الكثيرة و هذا الخبر جواز الحكم عليه و في الجراح تردد و الاجتناب أحوط ما لم ينته إلى قتل نفسه فيجوز «و لا تشهروا أنفسكم» بالتشيع و إجراء أحكامكم‌ «فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامنا» في بلاد الشيعة أو بلادهم مع الإمكان بدون التشهير «كان خيرا لكم» و يؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن محمد قويا قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام يجوز لكم إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية و المداراة لهم‌[3] و إن احتمل أن يكون المراد به نقل الأخبار عنهم‌


[1] أصول الكافي باب ان الامام يعرف الامام الذي يكون من بعده إلخ خبر 1 من كتاب الحجة.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 28- 32.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 28- 32.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست