______________________________
خاصة، أمر جميع المؤمنين بطاعتنا فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله و إلى
الرسول و إلى أولي الأمر منكم كذا نزلت و كيف يأمرهم الله عز و جل بطاعة ولاة
الأمر و يرخص في منازعتهم، إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله
و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم[1] و ظاهره
الاختصاص عند حضورهم و التمكن من التحاكم إليهم و لا ريب فيه.
«و روى عطاء بن
السائب» في القوي كالشيخ بسندين[2] «عن علي بن
الحسين عليهما صلوات الله قال: إذا كنتم في أئمة جور» أي في أزمنتهم أو
نيابتهم كرها و المراد بهم العامة و إن احتمل العموم «فاقضوا في أحكامهم» تقية ما لم
يستلزم القتل ظلما فإنه لا تقية فيه إذا كان المقتول مؤمنا أما إذا كان منهم و شهد
عليه اثنان منهم فظاهر الأخبار الكثيرة و هذا الخبر جواز الحكم عليه و في الجراح
تردد و الاجتناب أحوط ما لم ينته إلى قتل نفسه فيجوز «و لا تشهروا أنفسكم» بالتشيع و
إجراء أحكامكم «فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامنا» في بلاد الشيعة أو
بلادهم مع الإمكان بدون التشهير «كان خيرا لكم» و يؤيده ما رواه الشيخ
عن علي بن محمد قويا قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في
أحكامهم؟ فكتب عليه السلام يجوز لكم إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية و
المداراة لهم[3] و إن احتمل
أن يكون المراد به نقل الأخبار عنهم
[1] أصول الكافي باب ان الامام يعرف الامام الذي
يكون من بعده إلخ خبر 1 من كتاب الحجة.
[2] ( 2- 3) التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 28- 32.
[3] ( 2- 3) التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 28- 32.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 9