______________________________
عليهم السلام فيأول بأن الحكومة حقهم مع وجودهم أو لا يجوز بدون إذنهم مع أنه لا
يدل الآية على الاختصاص بل الظاهر منها و من الخبر أن الأمانة هنا الإمامة و يجب
على الإمام أن ينص على الإمام الذي بعده و هو عبارة عن أداء الأمانة و الإمامة «و أمرت
الأئمة» إذا حكموا بين الناس «أن يحكموا بالعدل و أمر الناس أن يتبعوهم» أي أمروا أن
يتحاكموا إليهم و يقبلوا حكمهم و دلالتها على الأخير باعتبار أنهم جعلوا حاكمين
عليهم فلو لم يجب التحاكم إليهم لكان نصبهم عبثا و لا يجوز للحكيم العبث، فعلى هذا
التوجيه يجب المحاكمة إليهم حال حضورهم و تسلطهم و لا يدل على عدم جواز المحاكمة
إلى غيرهم مع غيبتهم أو إذنهم. و يمكن أن يكون المراد باتباع الناس إياهم اتباعهم
في القضاء أو الأعم بحيث يشمله فحينئذ له مدخل في هذا الباب و في بعض النسخ (عدل
الإمام) و في بعضها (على الإمام) و هو أظهر كما يظهر من أخبار المعلى في الكافي.
و روى الكليني في القوي
كالصحيح، بل الصحيح، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عز و جل (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)[2] قال: إيانا عنى
أن يؤدى الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب و العلم و السلاح و إذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثمَّ قال للناس (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ)[3] إيانا عنى