responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 8

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[1] قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ.

______________________________
عليهم السلام فيأول بأن الحكومة حقهم مع وجودهم أو لا يجوز بدون إذنهم مع أنه لا يدل الآية على الاختصاص بل الظاهر منها و من الخبر أن الأمانة هنا الإمامة و يجب على الإمام أن ينص على الإمام الذي بعده و هو عبارة عن أداء الأمانة و الإمامة «و أمرت الأئمة» إذا حكموا بين الناس‌ «أن يحكموا بالعدل و أمر الناس أن يتبعوهم» أي أمروا أن يتحاكموا إليهم و يقبلوا حكمهم و دلالتها على الأخير باعتبار أنهم جعلوا حاكمين عليهم فلو لم يجب التحاكم إليهم لكان نصبهم عبثا و لا يجوز للحكيم العبث، فعلى هذا التوجيه يجب المحاكمة إليهم حال حضورهم و تسلطهم و لا يدل على عدم جواز المحاكمة إلى غيرهم مع غيبتهم أو إذنهم. و يمكن أن يكون المراد باتباع الناس إياهم اتباعهم في القضاء أو الأعم بحيث يشمله فحينئذ له مدخل في هذا الباب و في بعض النسخ (عدل الإمام) و في بعضها (على الإمام) و هو أظهر كما يظهر من أخبار المعلى في الكافي.

و روى الكليني في القوي كالصحيح، بل الصحيح، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل‌ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)[2] قال: إيانا عنى أن يؤدى الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب و العلم و السلاح و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثمَّ قال للناس‌ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[3] إيانا عنى‌


[1] ( 1- 2) النساء- 58.

[2] ( 1- 2) النساء- 58.

[3] النساء- 59.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست