responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 10

3219 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ.

3220 وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ- مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلَّا

______________________________
تقية و مداراة لينقلوا أخبارنا.

«و روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان» في الصحيح كالكليني و الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] «قال أيما مؤمن قدم» بالتخفيف و التشديد بمعنى تقدم‌ «مؤمنا» أي تقدمه ليجي‌ء خصمه خلفه أو جاء به و هو أظهر «في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر» أي كل منهما جائر أو يعم القاضي‌ «فقضى عليه بغير حكم الله» عمدا أو الأعم منه و من الخطإ «فقد شركه» المستتر راجع إلى المقدم و البارز إلى القاضي‌ «في الإثم» ففي صورة العمد ظاهر و في صورة الخطإ بناء على الاختصاص بالمعصوم عليه السلام كما كان الواقع في زمانهم لكن كان الغالب أيضا فيه قضاة الجور من العامة و يدل ظاهرا على عدم جواز الترفيع إلى حكام الجور كغيره من الأخبار و سيجي‌ء «و روى حريز عن أبي بصير» في الصحيح كالكليني و الشيخ‌[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) له» و كانا من الشيعة بقرينة الأخوة «مماراة» أي مجادلة و منازعة «في حق» مال أو غيره من الحقوق كالشفعة و الولاية


[1] الكافي باب كراهة الارتفاع الى قضاة الجور خبر 1 و التهذيب باب من إليه الحكم خبر 7.

[2] الكافي باب كراهة الارتفاع الى قضاة الجور خبر 2 و التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 11.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست