responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 88

الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُخْتِهِ قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.

3262 وَ رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ‌ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ.

3263 وَ رُفِعَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَلِيٍّ ع أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ‌

______________________________
و هو مجهول‌ «عن علي بن الحسين عليهما السلام» و روى الكليني مرسلا[1] ما في معناه و سيجي‌ء الأخبار في ذلك في الحدود «بلغت منه ما بلغت،» أي سواء قتلته أم لا و لا- يشترط في الزنا بالمحارم الإحصان.

«و روى السكوني بإسناده» و رواه الشيخ و الكليني أيضا عنه‌[2] و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار مثله في المعنى‌[3].

و ردهما الشيخ بمخالفتهما للقرآن و الأخبار، و وجههما بمن كان معتادا لذلك، و يمكن التوجيه لصغره أو بزوال عقله حين الأمر من المولى الجبار، و يمكن جمعهما بالتخصيص لأنه لم يرد نص في العبد سوى هذين فإذا لم يكن لهما معارض أشكل طرحهما.

«و رفع ثلاثة نفر إلى علي صلوات الله عليه» هذه رواية السكوني بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام‌[4] و بمضمونها عمل الأصحاب لتأيدها بروايات صحيحة سنذكرها عند ذكر المصنف هذه الرواية في الحدود إن شاء الله‌ «فقضى (إلى قوله) عيناه»


[1] الكافي باب من زنى بذات محرم خبر 3 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 70 من كتاب الحدود.

[2] ( 2- 3- 4) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 12- 13- 9 من كتاب الديات.

[3] ( 2- 3- 4) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 12- 13- 9 من كتاب الديات.

[4] ( 2- 3- 4) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 12- 13- 9 من كتاب الديات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست