responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 89

وَ الثَّالِثُ فِي الرُّؤْيَةِ يَرَاهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع فِي الَّذِي فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.

3264 وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسِكُ عَلَى الْمَوْتِ يَحْفَظُهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ الْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ.

3265 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ‌

______________________________
أي من يرى الأطراف لئلا يطلع أحد و هو بالفارسية (ديده‌بان) و السمل أن يجعل عينه أعمى بالقلع أو بإذهاب النور منها كما سيجي‌ء.

«و في رواية حماد» في الصحيح، عن حريز و الكليني في الحسن كالصحيح‌[1] «أن أبا عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة» الحصر إضافي‌ «الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل» بأن أمسكه حتى قتله آخر أو أمر بقتله كما ورد به الأخبار الصحيحة و ستجي‌ء «و المرأة المرتدة عن الإسلام» و إن كانت فطرية و لا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس و تضرب أوقات الصلوات حتى ترجع و تصلي‌ «و السارق بعد قطع اليد» اليمنى في السرقة الأولى‌ «و الرجل» اليسرى في الثانية يحبس في السجن حتى يموت إلا أن يسرق في السجن فيقتل.

و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام: لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال يتيم ظلما، و من ائتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا[2] و الحصر إضافي بالنسبة إلى الأموال.

«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح و رواه الشيخ مرسلا عن عبد الله بن‌


[1] الكافي باب النوادر خبر 45 من كتاب الحدود.

[2] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 43 من كتاب القضاء.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست