______________________________
جعفر عليه السلام قال: كان لأم سلمة (زوجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم) أمة
فسرقت من قوم فأتى بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكلمته أم سلمة فيها فقال
النبي صلى الله عليه و آله و سلم: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[1].
و في الموثق كالصحيح، عن
أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أسامة بن زيد يشفع
في الشيء الذي لا حد فيه فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بإنسان قد وجب
عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يشفع في حد[2].
و في الصحيح، عن ضريس
الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام (أي
عنده) فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام[3] أي بأن يعفو
عنه مستحقه كالقذف و السرقة على خلاف فيها، إلى غير ذلك من الأخبار التي سيجيء
بعضها في باب الحدود و غيره.
باب الحبس بتوجه
الأحكام (الحكام خ ل أي بأمرهم في موارد خاصة (أو الأحكام) كما في بعض النسخ، و
على النسختين لا يخلو من شيء.
«روى صفوان بن مهران» في الحسن
كالصحيح «عن عامر بن السمط»
[1] الكافي باب انه لا يشفع في حدّ خبر 2 و
التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة الخ خبر 115.