responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 49

غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِيَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ.

3240 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقَدَّمَ‌

______________________________
القربة بغيرها، فلما رأى ذلك منه الكافر أسلم، و الظاهر أن هذا تعليم منه عليه السلام لغيره أو كان لإسلامه كما وقع، و يؤيده عموم قوله عليه السلام‌ «و لا تقضين و أنت غضبان» على سبيل التأكيد.

«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح‌ «عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) بالكلام»[1] أي حكم و أمر أن يقدم في سماع دعوى من على يمين خصمه إذا شرعا معا في الدعوى فلو شرع واحد منهما فهو المقدم كما فهمه الأصحاب، و فهمه ابن سنان أو ابن محبوب من كلام الصادق عليه السلام على ما سيجي‌ء في صحيحتهما و يمكن أن يكون الفهم من القرائن الحالية أو المقالية، و الظاهر أن فهم الأصحاب من الاعتماد على فهم الراوي الثقة الفاضل و جعلوا فهمه حجة مثل روايته، و يمكن أن يكون المراد تقديم من على يمين الحاكم كما هو الظاهر من صحيحة ابن سنان و يؤيده ما روي مستفيضا أنه صلى الله عليه و آله و سلم يقدم من على يمينه في الشرب و الإعطاء و الغسل و غير ذلك، و احتمل ابن الجنيد أن يكون المراد به تقديم المدعي لأنه صاحب اليمين على المدعى عليه، لكن ينافيه خبر ابن سنان، مع أن ذلك مشترك بينهما كما في رد اليمين فإنه للمنكر، مع أن قوله عليه السلام في المجلس يأباه إلا أن لا يكون‌


[1] في الفقه الرضوى: اعلم انه يجب عليك ان تساوى بين الخصمين حتّى النظر اليهما حتّى لا يكون نظرك الى احدهما أكثر من نظرك الى الثاني، فإذا تحاكمت الى الحاكم فانظر أن يكون على يمين خصمك، و إذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذى يدعى الدعوى احق من صاحبه ان يسمع منه، فإذا ادعى جميعا فالدعوى للذى على يمين خصمه انتهى فالظاهر انه قيد المصنّف اولا، ثمّ اخذ الشيخ منه ثمّ تبعهما الاصحاب منه رحمه اللّه تعالى.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست