«و روى الحسن بن
محبوب» في الصحيح كالشيخ[1] «عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال» من ولاة الحق
أو الجور «أو قاض» كذلك «فكن على يمينه» أي يمين الوالي أو
القاضي لقرب المرجع «يعني عن يمين الخصم» حتى إذا شرعتما معا في الدعوى سمع منك لا
من خصمك لأن يكون ذلك سببا لميل الحاكم إليك إذا كنت على الحق، و يكون هذا التعليم
لعلمه بأن مثل عبد الله[2] لا يدعي
الباطل أو لكونهم مائلين إلى اليمين و يكون ذلك بالنظر إلى قضاة الحق و الجور كما
كان الواقع في تلك الأزمنة، و لو فسر الخبر بمن على يمين الوالي حينئذ كان أظهر،
لأنه ورد متكثرا في صحاحهم أنه صلى الله عليه و آله و سلم كان يقدم من على يمينه
في الشرب و غير ذلك، و لعل هذا المعنى أظهر من الخبر لو لا مخالفة الأصحاب في
فهمهم.
«و قال النبي صلى الله
عليه و آله و سلم» رواه الكليني و الشيخ بإسنادهما عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليساو بينهم في
الإشارة و في النظر و في المجلس و الظاهر أن إسقاط (الواو) و (في) من النساخ أو
يكون خبرا