responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 47

3236 وَ إِنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي حُكُومَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ.

3237 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رُضِيَ بِهِ حَكَماً لِغَيْرِهِ.

3238 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

______________________________
عليه عليه السلام أن يحكم بينهم وجوبا فوريا فلا يمكنه تركها إلى أن يضيف خصمه معه، مع أنه لا يمكن تدارك الأيام الماضية إلا بالإخراج.

«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام‌[1] «من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره» يعني إذا كان الرجل منصفا بأن يحكم على نفسه لو كان مبطلا و يعترف بالحق أو يكون بحيث يحب للناس ما يحب لنفسه و يكره لهم ما يكره لنفسه فهو مرضي بأن يكون حاكما على غيره و هذه هي العدالة المطلوبة في الحاكم فهي بالمعنى الأول من الشروط الواجبة و بالمعنى الثاني من المستحبة.

«و روي عن علي عليه السلام» رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام‌[2].

و روى الصدوق بأسانيده المتكثرة عن الرضا، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لي لما وجهني إلى اليمن: إذا تقوضي‌[3] إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك و الظاهر أن النهي‌


[1] أصول الكافي باب الإنصاف و العدل خبر 12 من كتاب الإيمان و الكفر.

[2] التهذيب باب آداب الحكام خبر 9.

[3] قوله تقوضى مجهول تقاضى اي إذا طلب منك القضاء.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست