______________________________ «و
قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن داود بن أبي يزيد (و هو
ثقة ثقة و كتابه معتمد الأصحاب، فلهذا اعتمدوا على مراسيله) عمن سمعه عن أبي عبد
الله عليه السلام[1].
«إذا كان (إلى قوله)
ما تقول؟» يعني إذا كان جاهلا بالحكم و يحكم بقول غيره أو برأي غيره كما كان في
أزمنة الخلفاء و لو كان السؤال لتحقيق الحق إذا كان مشتبها عليه أو لزيادة الوثوق،
فالظاهر جوازه، بل استحبابه كما ذكره الأصحاب (أو) إذا كان غيره أعلم منه و يؤيده
قوله عليه السلام «ألا يقوم من مجلسه و يجلسهما مكانه» لقبح تقدم المفضول عقلا
و شرعا كما تقدم من تقديم الأعلم و الأفضل وجوبا.
«و إن رجلا» رواه الكليني و
الشيخ بإسنادهما السابق إلى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام[2] و يدل على
كراهة ضيافة أحد المتخاصمين بدون صاحبه لئلا ينكسر قلبه، و لئلا يميل قلب الحاكم
إلى جانب الضيف لأجل المؤانسة كما يحصل غالبا في غير المعصوم فهو و إن كان بريئا
منه لكنه عليه السلام أخرجه ليتأسى به غيره و الظاهر أن إخراجه عليه السلام عن
داره كان للتأديب لأن غرضه كان إمالته عليه السلام إلى نفسه، فلما كان غرضه باطلا
أدبه عليه السلام و إلا فيمكن ضيافة خصمه لئلا ينكسر قلب واحد منهما إلا أن يقال،
إنه لما ذكر الخصومة كان يجب
[1] الكافي باب ادب الحكم خبر 6 و التهذيب باب
آداب الحكام خبر 5.
[2] الكافي باب ادب الحكم خبر 4 و التهذيب باب
آداب الحكام خبر 4 من كتاب القضاء.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 46